الطعن رقم 748 سنة 11 ق – جلسة 24 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 409
جلسة 24 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 748 سنة 11 القضائية
( أ ) محضر الجلسة. عدم ترقيم صحفه. خلوّه من ذكر سنّ الشاهد وصناعته ومحل سكنه. لا بطلان.
(المادتان 80 و146 تحقيق)
(ب) تقرير القاضي الملخص. لا يشترط أن يكون محرّراً بخط القاضي نفسه. المهم هو تقديم التقرير بعد الإلمام بالدعوى. تقرير وضعه زميل له. لا حرج عليه في أن يتخذه لنفسه ويتلوه بالجلسة.
(المادة 185 تحقيق)
1 – إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوّه من ذكر سنّ الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا
يقتضي البطلان. على أنه ما دام الطاعن لا يدعي أنه قد ضُر بسبب إغفال هذه البيانات
فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها.
2 – إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضي الملخص محرّراً بخطه بل كل ما يتطلبه
هو أن يكون القاضي قد اطلع على أوراق الدعوى وألمَّ بوقائعها وبما تم فيها وقدّم تقريره
بعد ذلك. وإذن فإذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً عنها قد وضعه من قبل زميل
له فلا حرج عليه في أن يتخذه لنفسه ويتلوه بالجلسة.
