الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 747 سنة 11 ق – جلسة 24 /02 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 408

جلسة 24 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 747 سنة 11 القضائية

تزوير. القصد الجنائي في هذه الجريمة. القول بتوافره. موضوعي. بيان سوء نية المزوّر صراحة في الحكم. لا وجوب. استفادته من الوقائع التي ذكرها الحكم. كفايته.
إن ثبوت القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزوّر في الحكم صريحاً بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات