الطعن رقم 746 سنة 11 ق – جلسة 24 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 408
جلسة 24 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 746 سنة 11 القضائية
إثبات. شهود. طلب المتهم سماع شهود أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب بحثه. رفضه على أساس أنها لا تملك إجراء تحقيق تكميلي. مخالفة للقانون.
(المادة 186 تحقيق)
للمحكمة الاستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ومفاد ذلك أن استيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوّله إياها القانون كلما رأت ضرورة له، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على ما يقدّمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة. وإذن فإذا تمسك المتهم أمامها بسماع شهود لإثبات براءته فيجب عليها أن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكي تستبين مبلغ تأثيره في الدعوى، فإذا ما رأت أن من ورائه فائدة في ظهور الحقيقة كان عليها أن تجيبه إليه. ولكن إذا هي رفضت الطلب بمقولة إنها لا تملك إجراء أي تحقيق تكميلي في الدعوى لأنها مقيدة بما جاء في أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إثباتاً أو نفياً، فإن ذلك منها يكون مخالفاً للقانون، ويستوجب نقض حكمها.
