الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 739 سنة 11 ق – جلسة 24 /02 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 404

جلسة 24 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 739 سنة 11 القضائية

دفاع. محامٍ عن متهم بجناية ومتهم بجنحة. قصره من تلقاء نفسه الدفاع عن المتهم بالجناية. المتهم بالجنحة. ليس له أن يتظلم بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع.
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما، بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو. لأن المتهم بالجنحة لا يجب أن يحضر معه محامٍ، وله أن يتقدّم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذي يريده أو بما فات محاميه أن يبديه، وهو في استعمال حقه هذا ليس بحاجة إلى أي تنبيه من المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات