الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 735 سنة 11 ق – جلسة 24 /02 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 404

جلسة 24 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 735 سنة 11 القضائية

بلاغ كاذب. سوء القصد. استفادته من الوقائع التي أثبتها الحكم. لا نقض.

(المادتان 262 و264 ع = 303 و305)

إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدّثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات