الطعن رقم 721 سنة 11 ق – جلسة 17 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 398
جلسة 17 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 721 سنة 11 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. حجز. وجوب احترامه. حجز قائم مشوب بما يبطله. وجوب احترامه. محجوز على ماله. غير مدين للحاجز. تصرفه في المحجوز أو عرقلة التنفيذ عليه. يستوجب العقاب.
(المادتان 296 و297 ع = 341 و342)
إن الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقًا للاحترام الذي يقتضيه القانون بنصّه على معاقبة كل من يتجارى على اختلاس أشياء محجوزة، وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوبًا بما يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. فإذا كان المحجوز على ماله غير مدين للحاجز، فإن ذلك لا يبرر له الاعتداء على الحجز بالتصرف في المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلاً من اتخاذ الطرق القانونية في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح.
