الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 710 سنة 11 ق – جلسة 17 /02 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 398

جلسة 17 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 710 سنة 11 القضائية

معارضة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. متى يجوز؟. غياب المعارض بدون عذر مقبول. المرض عذر قهري. طلب التأجيل لمرض المعارض. رفضه دون بيان الأسباب. إخلال بحق الدفاع.

(المادة 133 تحقيق)

إنه وإن كان للمحكمة – بحسب الأصل – أن تقبل طلب التأجيل أو ألا تقبله إلا أنه ينبغي عليها إذا ما رفضت الطلب في غيبة المعارض وحكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض، إذ الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يكون جائزاً إلا إذا كان غياب المعارض لا يستند إلى عذر مقبول، وإذ كان المرض من الأعذار القهرية التي تمنع من الحضور فإن رفض المحكمة طلب التأجيل للمرض يكون فيه إخلال بحق الدفاع إذا لم تبين أسبابه في الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات