الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 694 سنة 11 ق – جلسة 17 /02 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 397

جلسة 17 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 694 سنة 11 القضائية

حكم. قاضٍ سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ولم يحضر النطق به. عدم توقيعه على مسودة الحكم. لا يستوجب البطلان.

(المواد 100 و102 و103 مرافعات)

إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى على مسودة الحكم الذي اشترك في إصداره ولم يحضر النطق به، كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات، لا يستوجب البطلان. لأن القانون إذ لم ينص في هذه المادة على البطلان في هذه الحالة، مع أنه قد نص عليه في المادتين 100 و103 من القانون المذكور، قد دل بذلك على أنه لا يعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات