الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 700 سنة 11 ق – جلسة 17 /02 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 397

جلسة 17 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 700 سنة 11 القضائية

قذف. سب. افتراء. المدافعة عن حق أمام المحاكم. مناط الإعفاء من العقاب على السب والافتراء في هذه الحالة. كون السب أو القذف من مستلزمات الدفاع. تقدير ذلك. موضوعي.

(المادة 266 ع = 309)

يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التي استعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات