الطعن رقم 695 سنة 11 ق – جلسة 10 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 396
جلسة 10 فبراير سنة 1941
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 695 سنة 11 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. مالك حارس. وجوب تقديم الأشياء المحجوزة إدارياً أو قضائياً في اليوم المحدّد للبيع. عدم تقديمها تعمداً. توافر الجريمة ولو كانت الأشياء لم تبدّد بالفعل.
(المادتان 296 و297 ع = 341 و342)
المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوز عليها إدارياً أو قضائياً ملزم بمقتضى واجبه أن يقدّم الأشياء للمأمور المختص بالبيع في اليوم المحدّد لذلك. فإذا هو تعمد عدم القيام بهذا الواجب ولم يقدّمها للتنفيذ عليها سواء أكان ذلك بإخفائه إياها في هذا اليوم أم بتصرفه فيها من قبل صح اتخاذ هذا وحده دليلاً على إدانته في جريمة الاختلاس لتعمده به عرقلة التنفيذ أو منعه. وذلك حتى ولو كانت الأشياء المحجوزة باقية ولم تبدّد بالفعل.
