الطعن رقم 687 سنة 11 ق – جلسة 03 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 394
جلسة 3 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 687 سنة 11 القضائية
تفتيش. الدفع ببطلانه. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. لا يقبل
التمسك به أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع التي أوردها الحكم دالة بذاتها على
وقوع البطلان.
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام
محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على
وقوعه.
