الطعن رقم 684 سنة 11 ق – جلسة 03 /02 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 394
جلسة 3 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 684 سنة 11 القضائية
أسباب الإباحة. حق الدفاع الشرعي عن المال. الاحتماء إلى رجال السلطة. محله. صورة واقعة. دخول المجني عليه أرض المتهم عنوة. تركه ماشيته ترعى الزراعة القائمة فيها. مفاجأة المتهم إياه على هذه الحال. ضربه ليردّه عن ماله. دفاع شرعي عن المال.
(المادة 210 ع = 246)
1 – إن القانون وإن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان في الإمكان
الركون إلى الاحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت
ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء حتى لا يكون من مقتضى المطالبة به تعطيل للحق المقرّر في
القانون ما دامت جميع أحوال الدفاع الشرعي عن المال يتصوّر فيها كلها إمكان ترك المعتدي
ينفذ عدوانه حتى يستعان عليه برجال الحكومة.
2 – إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم مفادها أن المجني عليه في جناية ضرب نشأ عنه عاهة
دخل عنوة أرض المتهم وترك ماشيته ترعى الزرع القائم فيها، وأن المتهم لم يضر به إلا
ليردّه عن ماله حين فاجأه على هذه الحال، فهذه الواقعة يكون فيها المتهم في حالة دفاع
شرعي، إذ أن القانون صريح (المادة 246 ع) في تقرير حق الدفاع الشرعي عن المال لردّ
كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير أو يكون مخالفة
مما نص عليه في المادتين 387/ 1 و389/ 1 و3.
