الطعن رقم 532 سنة 11 ق – جلسة 20 /01 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 362
جلسة 20 يناير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 532 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام. لا مصلحة من الطعن. لا يقبل. حكم المحكمة في الدعوى
على اعتبار أن الواقعة جنحة. عدم اختصاصها بنظرها بسبب سوابق المتهم. الطعن في الحكم
لهذا السبب. لا يقبل.
إذا أدانت محكمة الجنح المتهم على أساس أن الواقعة جنحة مع أنها في الواقع غير مختصة
بنظرها بسبب سوابقه فلا مصلحة له في الطعن على الحكم إذ هو لم يضارّ به وإنما انتفع
منه بمحاكمته عن جريمة أخف عقوبة من الجريمة التي كان يجب أن يحاكم عنها.
