الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1878 سنة 10 ق – جلسة 20 /01 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 352

جلسة 20 يناير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1878 سنة 10 القضائية

عاهة. إلقاء المتهم سيخا من الحديد على المجني عليه. تخلف عاهة في رأسه عن ذلك. قصد المتهم مجرّد الضرب. مساءلته عن العاهة اعتبارها نتيجة محتملة.

(المادتان 43 و204 ع = 43 و240)

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ألقى على المجني عليه سيخاً من الحديد انغرس في رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة، ولو لم يكن قد قصدها، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرّد الضرب، وما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ عاقبت الطاعن بالمادة 240 من قانون العقوبات مع أن الإصابة حصلت خطأ مما يقع تحت حكم المادة 244 من القانون المذكور. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن العمد الموجب للمسئولية الجنائية مناطه قصد الجاني لا الأثر المادي المترتب على فعلته. والثابت في الدعوى أن المدعو محمود يوسف تشاجر مع الطاعن واستفزّه فألقى هذا بسيخ حديد كان في يده عليه فلم يصبه وأصاب المجني عليه، ولم يكن يقصد من رمية السيخ إحداث إصابة بالغة أو عاهة، إنما كان ذلك منه رداً على اعتداء محمود يوسف المذكور عليه. وعلاوة على ذلك فإن العمد وإن كان متوافراً بالنسبة للشخص المقصود إلا أنه منعدم بالنسبة للمجني عليه، والأصل عدم المسئولية عن الظروف العارضة لأنها من قبيل القضاء والقدر.
وحيث إنه عندما عرضت محكمة الموضوع لبيان الأدلة على ثبوت التهمة وأركانها قالت: "إن التهمة المسندة إلى المتهم (الطاعن) ثابتة عليه من اعترافه، ومن شهادة الشهود والكشف الطبي على الوجه السابق ذكره. ويؤخذ من مجموع ذلك أن المتهم تناول سيخاً من الحديد وألقاه عمداً ليصيب به محمود يوسف الذي كان يتشاجر معه فأخطأه وأصاب المجني عليه في رأسه وأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة المستديمة، وأن المتهم قد تعمد الضرب بالسيخ فتعتبر الإصابة التي نشأت عنها العاهة حاصلة عن عمد رغم الخطأ الذي حصل في شخص المجني عليه". وهذه المحكمة تقرّ محكمة الموضوع على ما رأته من أن الإصابة كانت عمدية ما دام الجاني كان يقصد الإيذاء فعلاً بإلقاء السيخ على خصمه.
وحيث إنه بالنسبة لما عرض له الطاعن من عدم مسئوليته عن النتائج المحتملة للإصابة فلا أساس له من القانون، لأن الجاني يتحمل قانوناً نتائج فعله المتعمد سواء كانت مباشرة أو محتملة، ما دام فعله كان السبب الذي نشأت عنه تلك النتائج المحتملة.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن السيخ الحديد الذي ألقاه الطاعن على المدعو محمود يوسف أصاب المجني عليه وانغرس في رأسه فأحدث به كسراً منخسفاً بالعظم الجداري الأيسر فنقل على الأثر إلى مستشفى القصر العيني حيث أسعف بالعلاج وعملت له عملية رفع العظم المنخسف وتخلفت عنده من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برها هي فقد جزء من عظم الجمجمة تضاعف بشلل نصفي يميني. ويبين مما تقدّم أن الحكم إذ اعتبر أن الإصابة كانت نتيجة مباشرة لفعل الضرب، وأن العاهة كانت إحدى النتائج المحتملة لهذه الإصابة التي تعمد إحداثها الطاعن لم تخطئ في شيء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات