الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 411 سنة 11 ق – جلسة 13 /01 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 351

جلسة 13 يناير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 411 سنة 11 القضائية

قبض. محاولة القبض على المتهم بغير حق. اضطراره إلى إلقاء مخدّر كان معه. لا يصح الاستشهاد بالمخدّر في إدانته.
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه في حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلقِ المخدّر الذي كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الاستشهاد عليه بالمخدّر المضبوط، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات