الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 407 سنة 11 ق – جلسة 13 /01 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 350

جلسة 13 يناير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 407 سنة 11 القضائية

( أ ) اختلاس. مجموع المبالغ المختلسة. استخلاصه من أوراق الدعوى. موضوعي. تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة. لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار في هذا الحساب.
(ب) تزوير. محامٍ. بطاقات مكتبه. وكيل محامٍ. وضعه اسم المحامي في مكان التوقيع من هذا البطاقات على ما حرر فيها متضمناً تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للمحامي. تزوير. تقليد إمضاء المحامي. لا يشترط.

(المادة 183 ع = 215)

1 – متى كان استخلاص المحكمة لمجموع المبالغ المختلسة مبنياً على ما جاء في أوراق الدعوى من الأدلة والوقائع فلا تصح المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع. على أن مجرّد الادعاء بوقوع غلط في الحساب بسبب التكرار أو الأخطاء المادية لا يجدي المتهم وهو في ذات الوقت لا ينازع إلا في قيمة المبالغ الباقية بذمته، فإن عقابه يكفي فيه أي باقٍ في ذمته مهما كانت حقيقة مقداره. أما من جهة التعويضات فإن تقديرها في الحكم القاضي بالعقوبة على أساس المبالغ المختلسة لا يمنع المتهم من المناقشة فيه أمام المحكمة المدنية عند وقوع الخطأ أو التكرار.
2 – إن مجرّد وضع وكيل المحامي اسم المحامي على بطاقات مكتبه في مكان التوقيع منها على المحرّر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزوّر للمحامي ولو لم يكن في ذلك تقليد للإمضاء الصحيح، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرّد وضع الإمضاء المزوّر. ثم إن عدم علم المحامي بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفي لتوافر ركني احتمال الضرر وسوء القصد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات