الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 255 سنة 11 ق – جلسة 13 /01 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 350

جلسة 13 يناير سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 255 سنة 11 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. الحيازة. القوّة. متى يتوافران؟ حيازة فعلية ولو لم يكن لها سند. مجرّد قصد المنع بالقوّة. تحقق عناصر الجريمة.

(المادة 324 ع = 370)

إن المادة 361/ 1 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوّة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوّة. ولا يشترط في الحيازة أن تكون مبنية على سند صحيح بل يكفي أن تكون فعلية ولو لم يكن لها سند. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يكن هو الحائز للعين المتنازع عليها بل كانت الحيازة فيها للمدعي بالحق المدني، وأن المتهم حين تعرّض له كان يقصد منع حيازته بالقوّة، فإن عناصر الجريمة تكون متحققة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات