الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 302 لسنة 29 ق – جلسة 19 /05 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثاني – السنة 10 – صـ 555

جلسة 19 من مايو سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود إبراهيم اسماعيل, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.


الطعن رقم 302 لسنة 29 القضائية

عود. عيوب تسبيبه. قصور البيان. مثال في بحث قيام حالة العود إلى الجريمة. م 51 ع.
قصور الحكم عند إغفاله الإشارة إلى مؤدي ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم بما من شأنه إثارة الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 ع.
إذا كان الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة عندما أشر بتقديم القضية للجلسة أثبت بصدر هذه الإشارة ما يفيد سبق الحكم على المتهم سنة 1954 لشروع في سرقة بعود, وأنه وضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات, وأنه حكم عليه في قضية أخرى سنة 1956 بالمراقبة لمدة ستة أشهر تنفذ بعد المراقبة السابقة, وكان ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم من شأنه أن يثير الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 من قانون العقوبات وتوفرها في حقه, وكانت المحكمة لم تعن ببحث قيام هذه الحالة أو عدم قيامها – مع ما يحتمل أن يسفر عنه هذا البحث من عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى – ولم تشر بشئ إلى مؤدي ما ورد عن هذه السوابق, ولم تبين سبب اطراحها له, فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر حكم ببراءته بأنهما سرقا كمية السجاير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لهاشم أحمد عبد الرحيم من حانوته بواسطة الكسر من الخارج وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 2, 4, 5 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم "المطعون ضده" سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم "المطعون ضده" أربعة شهور مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة حين قضت في الدعوى بعقوبة الجنحة لسرقة وشروع فيها لم تمحص ما ورد بالأوراق من الإشارة إلى سبق الحكم على المتهم في القضية 838 سنة 1954 كلي اسكندرية لشروع في سرقة بعود, وما أقر به المتهم بالجلسة من الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة, مما يدل في مجموعة على توفر حالة العود الذي قد يخرج الدعوى من اختصاص محكمة الجنح, وليس يعفي المحكمة من واجبها أن خلت أوراق الدعوى من صحيفة السوابق ما دام الثابت بالأوراق كان كفيلا بأن يوجب عليها ضرورة البحث عن حقيقة ماضي المتهم المتصل بسوابقه حتى يكون فصلها في الدعوى قد أحاط بظروف فاعلها, وحتى يستبين لها مدى اختصاصها بنظرها.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن وكيل النيابة عندما أشر بتقديم القضية للجلسة أثبت بصدر هذه الإشارة ما يفيد سبق الحكم على الطاعن سنة 1954 لشروع في سرقة بعود وأنه وضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه حكم عليه في قضية أخرى سنة 1956 بالمراقبة لمدة ستة شهور تنفذ بعد المراقبة السابقة. لما كان ذلك, وكان ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم من شأنه أن يثير الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 من قانون العقوبات وتوفرها في حقه, وكانت المحكمة لم تعن ببحث قيام هذه الحالة, أو عدم قيامها – مع ما يحتمل أن يسفر عنه هذا البحث من عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى – ولم تشر بشئ إلى مؤدي ما ورد عن هذه السوابق ولم تبين سبب اطراحها له, فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه, وإحالة القضية للفصل فيها من دائرة استئنافية أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات