الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 115 سنة 11 ق – جلسة 23 /12 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 327

جلسة 23 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 115 سنة 11 القضائية

تلبس. مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة. قيام حالة تلبس. مثال. متهم بإحراز حشيش. استصدار إذن النيابة بتفتيشه. رؤية الضابط أخا المتهم يضع شيئاً في فمه. استخراجه. حالة تلبس. تفتيشه. صحته ولو لم تتبين ماهية الشيء المضبوط وقتئذٍ.
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها في حدّ ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكوّن للجريمة بصرف النظر عما يؤدي إليه التحقيق الذي يعمل فيها. فإذا كان الثابت أن ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش المتهم ومحله لما دخل المحل أبصر أخا المتهم يضع شيئاً في فمه ثم يمضغه، كما أبصر المتهم يلقي شيئاً على الأرض، فاتجه إلى الأخ وأخرج من فمه قطعاً صغيرة من مادة تبين فيما بعد أنها حشيش، كما اتجه الجاويش المرافق له إلى مكان المتهم فوجد قطعة من مادة تبين أنها حشيش أيضاً، فتفتيش الأخ يعتبر أنه قد أجرى في حالة تلبس بجريمة إحراز الحشيش ولو لم يكن الضابط قد تبين وقتئذٍ ماهية المادة المضبوطة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات