الطعن رقم 88 سنة 11 ق – جلسة 23 /12 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 324
جلسة 23 ديسمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 88 سنة 11 القضائية
تفتيش. إذن النيابة في التفتيش. ما يشترط فيه. أن يكون مكتوباً
موقعاً عليه ممن أصدره. إذن بطريق التليفون. إثبات تبليغه في دفتر الإشارات التليفونية.
عدم وجود أصل له موقع عليه عن أمر به. بطلانه.
إن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه
بإمضاء من أصدره. فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش، ولم يكن لإذنها هذا أصل
موقع عليه ممن أمر بالتفتيش، فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتاً
في دفتر الإشارات التليفونية.
