الطعن رقم 100 سنة 11 ق – جلسة 23 /12 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 317
جلسة 23 ديسمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 100 سنة 11 القضائية
مخدّرات. حشيش. أفيون. العقاب على مجرّد الزراعة. لا يمنع من العقاب على الإحراز عند توافر هذه الجريمة.
(الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 والقانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 وقانون المخدّرات رقم 21 سنة 1928)
إن عقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش بمقتضى القانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 والأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 لا يمنع من عقابه على اعتباره محرزاً للأفيون والحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما وأثمر وخدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتي الأفيون والحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم 21 لسنة 1928 على إحرازهما.
