الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 95 سنة 11 ق – جلسة 16 /12 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 316

جلسة 16 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 95 سنة 11 القضائية

( أ ) تفتيش. سيارة. تفتيشها برضاء صاحبها الذي كان فيها. رضاء غيره ممن كانوا معه فيها. لا يهم. لا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا التفتيش.
(ب) مخدّرات. إحرازها. جريمة مستمرة. اكتشاف المخدّر. حالة تلبس. جواز القبض على كل من له يد في هذه الجريمة. فاعل أصلي أو شريك.
(جـ) إحراز. المادة 35 فقرة 6 ب. المادة 36. مناط تطبيق كل منهما. التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وجوب بيان ذلك عند تطبيق المادة 36. بيانه عند تطبيق المادة 35. لا وجوب.
1 – ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدّرة قد تم برضاء صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش ولا حجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة. ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا التفتيش.
2 – إن إحراز المخدّرات من الجرائم المستمرة، فاكتشافها يجعلها متلبساً بها ويسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً.
3 – إن الفقرة 6 ب من المادة 35 من قانون المخدّرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الاتجار. فمجرّد الإحراز يكفي ما لم يكن للتعاطي أو للاستعمال الشخصي فعندئذٍ تكون المادة 36 هي الواجبة التطبيق. وإذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة ولم يذكر بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الاستثنائي الواردة به المادة 36.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات