الطعن رقم 137 لسنة 37 ق – جلسة 23 /03 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 23 – صـ 487
جلسة 23 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، وعلي عبد الرحمن.
الطعن رقم 137 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) تقادم. "تقادم مكسب". ملكية. "أسباب كسب الملكية". حيازة.
تسجيل.
( أ ) شراء المطعون عليه بعقد ابتدائي عقاراً من زيد الذي كان قد اشتراه بعقد
ابتدائي من بكر. بيع ورثة بكر نفس العقار إلى الطاعن بعقد مسجل. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار
عقد الطاعن قد صدر ممن لا يملك العقار لتملك المطعون عليه له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه واكتمال التقادم قبل صدوره. لا خطأ.
(ب) توقيع مشتري العقار – بعقد ابتدائي – شاهداً على عقد البيع المسجل الصادر من ورثة
البائع له عن نفس العقار لآخر. ليس من شأنه أن يحول دون استكمال من كان قد اشترى منه
العقار – بعقد ابتدائي – لوضع اليد، وإعمال أثره في التقادم وكسب الملكية.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في التعرف على نية واضع اليد". حيازة. نقض. "سلطة محكمة
النقض".
سلطة محكمة الموضوع في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى. لا رقابة عليها
لمحكمة النقض ما دامت تلك العناصر مدونة في حكمها وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.
1 – إذا كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه اشترى
ربع الماكينة محل النزاع بعقد ابتدائي تاريخه 28/ 10/ 1946 من زيد، وأن هذا كان قد
اشتراه بعقد ابتدائي من بكر في 13/ 1/ 1937. وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك
المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد
ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده واكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل
– الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر – واعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا
يملك المبيع لانتقال ملكيته إلى المطعون عليه، فإن النعي عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون
عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس.
2 – نقل الملكية لا يتم – وفقاً لقانون الشهر العقاري – إلا بالتسجيل. وإذ كان الثابت
من الأوراق أن بكراً بعد أن باع ربع الماكينة إلى زيد بعقد ابتدائي وباع هذا الأخير
القدر المشار إليه إلى المطعون عليه بعقد ابتدائي حيث وضع اليد عليه، ثم عاد ورثة بكر
وباعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر، فإن توقيع المشتري الأول شاهداً على هذا العقد
لا يفيد شيئاً بعد أن كان قد تنازل عن حقوقه في العين ونقل وضع اليد عليها إلى المطعون
عليه، ولا يحول ذلك دون استكمال هذا الأخير لوضع اليد، وإعمال أثره في التقادم وكسب
الملكية.
3 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى،
وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض، ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها،
وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن أحمد عبد القادر حمادة سعد أقام الدعوى رقم 516 سنة 1958 كلي طنطا ضد محمد إبراهيم
عبد العال وزينب أحمد السيد عويس وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى 2 ط و2 س شيوعاً
في 3 ط و18 س مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وإلى نصف الماكينة المقامة عليها بما
تحتويه من عدد وآلات وأخشاب ومبان وتسليمها إليه، وقال شرحاً لها إنه يملك النصف في
الماكينة بموجب عقدين صادر أولهما من عبد السلام حسن حمادة بمقدار 1 ط و1 س ومسجل سنة
1954 وصادر ثانيهما من ورثة المرحوم محمد أمين خليفة عن 1 ط و1 س ومسجل سنة 1958، وإذ
كان المدعى عليهما قد وضعا اليد على الماكينة بكاملها منكرين عليه حقه فقد انتهى إلى
طلب الحكم له بطلباته، ودفع المدعى عليه الأول الدعوى بأنه يملك وحده هذه الماكينة
بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 28/ 10/ 1946 صادر له من عبد السلام حسن حمادة، وأن هذا الأخير
كان قد اشترى 1 ط و1 س فيها من ورثة المرحوم محمد أمين خليفة بعقد عرفي مؤرخ 13/ 1/
1937، كما اشترى 1 ط و1 س من المرحوم السيد المحلاوي، وأنه لما كان قد وضع يده على
الماكينة منذ سنة 1946 واستخرج ترخيصاً لها باسمه وأضاف إليها مباني فقد تم له تملكها
بالتقادم الطويل المكسب للملكية بضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يد سلفه. وبتاريخ 27 يناير
سنة 1964 ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق الملكية ووضع اليد وقدم الخبير تقريره الذي انتهى
فيه إلى أن الماكينة كانت في وضع يد عبد السلام حمادة لمدة تسع سنوات تنتهي سنة 1946،
وتلاه في ذلك محمد إبراهيم عبد العال حتى تاريخ المعاينة على هذه الماكينة، وبتاريخ
28 ديسمبر سنة 1964 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعي إلى الربع شيوعاً في 3 ط و18
س وما عليها من ماكينة وما تحويه من آلات ومبان مع تسليم هذا القدر إليه، تأسيساً على
أن القدر الذي اشتراه المدعي من ورثة محمد خليفة كان قد خرج من ملكيتهم لسبق بيع مورثهم
له إلى عبد السلام حماده بعقد ابتدائي مصحوب بوضع اليد المملك منذ 1937 وأن هذا الأخير
قد باع نفس القدر إلى محمد إبراهيم عبد العال سنة 1946 الذي وضع يده بنية التملك واستخراج
ترخيصاً باسمه لإدارة الماكينة فيكون قد تملك هذا القدر بالتقادم الطويل قبل صدور عقد
المدعي المشهر سنة 1958، وأما العقد الآخر الصادر للمدعي والمشهر سنة 1954 والصادر
من عبد السلام حمادة فلم تثبت صوريته ولم يكتمل التقادم بشأن القدر الوارد به، لأن
المدعى عليه اشتراه سنة 1946 من عبد السلام حمادة في حين أن الدعوى الحالية قد أقيمت
بصحيفة معلنة في 22/ 8/ 1958، وهو ما يقطع التقادم إعمالاً لنص المادة 383 من القانون
المدني، وأنه لما كان عقد المدعي مشهراً دون عقد المدعى عليه فإن الملكية تنتقل إلى
المدعي. واستأنف محمد إبراهيم عبد العال هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه
ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 22 سنة 15 ق، كما استأنفه أحمد عبد القادر حمادة
طالباً الحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 97 سنة 15 ق. وبتاريخ 22 مارس
سنة 1966 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت محمد إبراهيم عبد العال أنه
تملك العين موضوع الدعوى بوضع اليد عليها بصفة هادئة ظاهرة وبنية التملك المدة الطويلة
المكسبة للملكية، وأنه أقام تجديدات بالماكينة من آلات ومبان من ماله الخاص، وأن العقد
الصادر إلى المدعي والمشهر سنة 1954 هو عقد صوري صورية مطلقة، وبعد سماع شهود الطرفين
عادت وبتاريخ 9 يناير سنة 1967 فحكمت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، وطعن
أحمد عبد القادر حمادة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير، وطلب المطعون
عليه رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة
لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من وجهين (أولهما) أنه
أخطأ بتفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل سنة 1958 مع صدورهما
من مالك واحد في حين أنه لا يحول دون تفضيل العقد المشهر علم المشتري بسبق تصرف البائع
له في البيع. (وثانيهما) أن المطعون عليه استند بادئ الأمر إلى عقده الابتدائي وقبل
منه الحكم تغيير هذا الدفاع إلى التمسك بالتقادم المكسب للملكية.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه للمطعون عليه بملكية
ربع الماكينة الذي اشتراه الطاعن بالعقد المشهر سنة 1958 على ما قرره من أن "الثابت
من الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها سواء تلك التي قام بها الخبير أو التي أجرتها
هذه المحكمة أن الماكينة موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة إلى أحمد محمد عيسى بحق النصف
ومحمد أمين خليفة بحق الربع والسيد المحلاوي بحق الربع، وأن الأول احتفظ بملكيته للنصف
حتى الآن، وأن الثاني باع حصته إلى عبد السلام حسن حمادة بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ
13/ 1/ 1937 كما اشترى هذا الأخير حصة المالك الثالث السيد المحلاوي بعقد مسجل في 11/
1/ 1938، وظلت الماكينة تدار لحساب عبد السلام حمادة وأحمد عيسى مناصفة ويقوم بإدارتها
لحسابهما محمد إبراهيم عبد العال حتى حل الأخير محل عبد السلام حمادة إذ باعه هذا النصيب
وقدره النصف بعقد عرفي مؤرخ 28/ 10/ 1946، وظل واضعاً اليد عليه بوصفه مالكاً منذ هذا
التاريخ حتى اليوم وخلال هذه المدة استصدر أحمد عبد القادر حمادة عقدين الأول صادر
له من عبد السلام حسن حمادة بمقدار الربع وقدره 1 ط و1 س شيوعاً في الماكينة بعقد مسجل
في يونيه سنة 1958، وشهد على هذا العقد عبد السلام حسن حمادة فأقام أحمد عبد القادر
حمادة دعواه بناءً على هذين العقدين، ونازعه محمد إبراهيم عبد العال مستنداً إلى وضع
يده على نصف الماكينة بصفته مالكاً المدة الطويلة المكسبة للملكية هو وسلفه البائع
له عبد السلام حسن حمادة بالعقد العرفي المؤرخ 28/ 10/ 1946، ولما كان وضع اليد على
نصف الماكينة – أخذاً بما أسفرت عنه الأوراق وشهود الطرفين – قد ثبت لعبد السلام حسن
حمادة بناءً على عقدي الشراء الصادرين له من محمد أمين خليفة والسيد المحلاوي الأول
في 13/ 1/ 1937 والثاني في 11/ 1/ 1938، وأن محمد إبراهيم عبد العال قد وضع اليد من
بعده منذ سنوات في 28/ 10/ 1946 حتى اليوم، فإن حصة محمد أمين خليفة وقدرها الربع في
الماكينة تكون قد خلصت لمحمد إبراهيم عبد العال بوضع يده وسلفه البائع له مدة خمسة
عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى بنية الملك بصفة هادئة مستمرة غير غامضة، وبالتالي
يكون البيع الصادر من ورثة محمد أمين خليفة إلى المستأنف عليه الأول أحمد عبد القادر
حمادة والمسجل سنة 1958 قد صدر من غير مالك، أما الربع الآخر المملوك لعبد السلام حسن
حمادة فقد تصرف فيه إلى أحمد عبد القادر حمادة بالعقد المسجل في 21/ 11/ 1954 ولم تثبت
صوريته، فتخلص به الملكية للمشتري"، وهو ما يبين منه أن الحكم لم يقم بإجراء المفاضلة
بين عقدين وإنما أسس قضاءه في تملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد
المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده، واكتمال هذا
التقادم قبل صدور عقد الطاعن، واعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك البيع
بانتقال ملكيته إلى المطعون عليه، لما كان ذلك وكان المطعون عليه – وعلى ما هو ثابت
بالحكم المطعون فيه – دفع الدعوى بادئ الأمر بأنه اشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد
ابتدائي تاريخه 28/ 10/ 1946 من عبد السلام حمادة، وأن هذا كان قد اشتراه بعقد ابتدائي
من محمد أمين خليفة في 13/ 1/ 1937 فإنه بذلك يكون قد اكتسب ملكية المبيع بالتقادم
الطويل قبل صدور عقد سنة 1958 للطاعن، وكان تحقيق المحكمة لهذا الدفاع سواء بطريق الخبرة
أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا مخالفة فيه للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الواقع في الدعوى
والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن العقد الصادر له من ورثة محمد أمين
خليفة والمشهر سنة 1958 سبقه عقد ابتدائي وقع عليه عبد السلام حمادة شاهداً، وهو ذاته
الذي كان قد باع هذا القدر إلى المطعون عليه مستنداً إلى أن محمد أمين خليفة باع له
بالعقد الابتدائي المؤرخ 13/ 1/ 1937 وهذا التوقيع منه يمنع من ضم مدة وضع يده إلى
مدة وضع يد خلفه المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نقل الملكية لا يتم – وفقاً لقانون الشهر العقاري
– إلا بالتسجيل، ولما كان الثابت من الأوراق أن محمد أمين خليفة بعد أن باع ربع الماكينة
إلى عبد السلام حماده بعقد ابتدائي تاريخه 13/ 1/ 1937 وباع هذا الأخير القدر المشار
إليه إلى المطعون عليه بعقد ابتدائي تاريخه 28/ 10/ 1941 حيث وضع اليد عليه، ثم عاد
ورثة محمد أمين خليفة وباعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر سنة 1958 فإن توقيع المشتري
الأول عبد السلام حمادة شاهداً على هذا العقد لا يفيد شيئاً بعد أن كان قد تنازل عن
حقوقه في العين ونقل وضع اليد عليها إلى المشتري الأول محمد إبراهيم عبد العال، ولا
يحول ذلك دون استكمال المطعون عليه لوضع اليد وإعمال أثره في التقادم وكسب الملكية.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن شروط اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة
لم تتوافر للمطعون عليه، ويدل على ذلك أن الضرائب كانت تفرض وحتى 23/ 10/ 1966 باسم
البائع عبد السلام حماده وعلى أساس أن الطاعن هو واضع اليد، هذا إلى أن مدة التقادم
الطويل وقدرها خمسة عشر عاماً لم تكن قد اكتملت حتى صدور عقد بيع هذا القدر للطاعن
والمشهر في سنة 1958.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه أن الخبير الذي ندبته المحكمة في 27/ 1/ 1964 وأخذت المحكمة بنتيجة تقريره
انتهى إلى أن المطعون عليه يضع اليد ظاهراً بمظهر المالك على نصف الماكينة منذ شرائه
له من عبد السلام حسن حمادة بالعقد الابتدائي المؤرخ 28/ 10/ 1946 كما قام بإصلاح الماكينة
وإدارتها واستخرج تراخيص الإدارة الصحية وقيد السجل التجاري باسمه، وكان يؤدي الرسوم
عنها حتى إقامة الدعوى، واستخلص الحكم المطعون فيه من تحقيقات الخبير وتلك التي قامت
بها المحكمة أن هذه الحصة قد خلصت للمطعون عليه بوضع يده وسلفه البائع له مدة خمسة
عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى بنية الملك بصفة هادئة مستمرة غير غامضة، ولما كان
هذا وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر
الدعوى، وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة
في حكمها وتفيد عقلاً تلك النتيجة التي استفادتها، فإن النعي في حقيقته يصبح جدلاً
موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. والنعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن الحكم
المطعون فيه احتسب بدء وضع يد المطعون عليه من تاريخ عقده الابتدائي المؤرخ 28/ 10/
1946 وضم إليه مدة وضع يد سلفه البائع له عبد السلام حسن حماده الذي كان قد اشترى ذات
القدر من محمد أمين خليفة في 13/ 1/ 1937، وبذلك تكون مدة التقادم قد اكتملت للمطعون
عليه قبل أن يسجل الطاعن عقده في سنة 1958، ومن ثم فإن النعي بشقيه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
