الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1838 سنة 10 ق – جلسة 09 /12 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 298

جلسة 9 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1838 سنة 10 القضائية

إقراض بفوائد ربوية. الاعتياد. قروض لم يمضِ بين كل واحد منها والذي يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق مدّة ثلاث سنوات. توافر أركان الجريمة.

(المادة 294 ع = 339)

يكفي قانوناً في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التي حصل الاتفاق عليها لم يمضِ بين كل واحد منها والذي يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى مدّة ثلاث سنوات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات