الطعن رقم 2321 لسنة 31 ق – جلسة 07 /11 /1961
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 12 – صـ 903
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
الطعن رقم 2321 لسنة 31 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". محكمة أمن الدولة.
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة. عدم جواز الطعن فيه بأى وجه من الوجوه. المادة 12
من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 162
لسنة 1958، وكانت المادة 12 من ذلك القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه
فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة – فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير
جائز قانونا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى خلال المدة من 15 أبريل سنة 1958 إلى 14 يوليو سنة 1958 بمدينة بغداد بالعراق وبالإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أولا – قبل وأخذ من دولة أجنبية نقودا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للجمهورية العربية المتحدة. . . . الخ. ثانيا – حرض علانية على قلب نظام الحكومة المقرر فى الجمهورية العربية المتحدة وعلى كراهيته والإزدراء به… الخ. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته بالمواد 2 أولا وثانيا " أ " و 78 فقرة أولى و 171 و 174 أولا من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة إذ "استقر رأى المحكمة على أن المتهم غير مذنب فى الادعاء الثانى المقام عليه ولكنه مذنب فى الادعاء الأول المقام عليه". وقد تصدق على هذا الحكم من السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة والحاكم العسكري العام. فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه… الخ.
المحكمة
… من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 – وكانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه.
