الطعن رقم 1840 لسنة 53 ق – جلسة 27 /12 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1090
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا، ومحمد حسين لبيب.
الطعن رقم 1840 لسنة 53 القضائية
خلو رجل. إيجار أماكن. قانون "القانون الأصلح. محكمة النقض "سلطتها".
محكمة استئنافية.
– تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن الأجرة والتأمين يوجب معاقبة مرتكبه بالحبس
والغرامة ورد المبلغ المتحصل عليه. المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977.
– قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف خطأ في تطبيق
القانون يقتضي نقض الحكم.
– النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي صدر قبل صيرورة الحكم المطعون
فيه باتاً. على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة
1977 يجعل خطأ الحكم المطعون فيه غير ذي موضوع.
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر – الذي يحكم واقعة الدعوى – قد نص في المادة 77 منه على معاقبة من يتقاضى
أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد
سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل
مثلي المبلغ الذي تقاضاه مع إلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها، فإن الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من تعديل بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون. وهذا العيب كان يقتضي إجابة الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون
فيه لولا أنه قد صدر بتاريخ 17 من يوليو سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص في
المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات
المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة" ومفاد ذلك النص أن الشارع قد
ألغى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي
أية مبالغ خارج عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. لما
كان ذلك، وكانت الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده – حسبما – يبين من مدونات الحكم هي
تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار (مقدم إيجار) زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها
في العقد وكان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إغفال القضاء بعقوبة الحبس يصبح
غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بحسبانه القانون الأصلح
للمتهم الواجب التطبيق ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا
أن تقضي برفض الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 2344 لسنة
1979 الحدائق بأنه في يوم أول مارس سنة 1978 بدائرة قسم الحدائق محافظة القاهرة أولاً
تقاضى من المستأجر المبالغ الموضحة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. ثانياً: لم يقم
بتحرير عقد إيجار للمستأجر. وطلبت عقابه بالمواد 24، 26، 76, 77 من القانون رقم 49
لسنة 1977.
ومحكمة الجنح المستعجلة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع
الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 200 جنيه وإلزامه بأن يرد مبلغ
مائة جنيه عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية.
عارض، وقضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون
ضده بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبه بعقوبتي الغرامة والرد وحدهما
قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس الوجوبي المقرر بالمادة
77 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده
بوصف أنه في يوم 1 – 3 – 1978 تقاضى من المستأجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت
عقابه بالمواد 24، 26، 76، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وقضت محكمة أول درجة بحبس
المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وإلزامه برد مائة جنيه. وإذ استأنف
المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1980 – بحكمها
المطعون فيه – بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه ورد مائة جنيه،
لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر – الذي يحكم واقعة الدعوى – قد نص في المادة 77 منه على معاقبة
من يتقاضى أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها
في العقد سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة
تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه مع إلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها، فإن الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من تعديل بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون. وهذا العيب كان يقتضي إجابة الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون
فيه لولا أنه قد صدر بتاريخ 17 من يوليو سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص في
المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات
المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة" ومفاد ذلك النص أن الشارع قد
ألغى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي
أية مبالغ خارج عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. لما
كان ذلك، وكانت الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده – حسبما – يبين من مدونات الحكم هي
تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار (مقدم إيجار) زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها
في العقد وكان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إغفال القضاء بعقوبة الحبس يصبح
غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بحسبانه القانون الأصلح
للمتهم الواجب التطبيق ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا
أن تقضي برفض الطعن.
