الطعن رقم 34 سنة 11 ق – جلسة 09 /12 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 295
جلسة 9 ديسمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 34 سنة 11 القضائية
سب علني. العلانية. طريقة تحققها. وجوب بيانها في الحكم.
(المادة 265/ 2 ع = 306)
العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعني الحكم ببيان طريقة تحققها لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
