الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 سنة 11 ق – جلسة 02 /12 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 294

جلسة 2 ديسمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 33 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. التقرير بالطعن. تقديم أسبابه. عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام. أثره. متى يجوز للطاعن أن يحتج بذلك لإعطائه مهلة لتقديم الأسباب؟

(المادة 231 تحقيق)

متى كان الثابت أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب لتحضير أوجه الطعن فإن من واجب الطاعن أن يعدّ أسباب الطعن ويقدّمها في المدّة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحدّدة في القانون. وإلا فلا يجوز له بعد انقضاء هذا الميعاد أن يطالب بمهلة لتقديم الأسباب محتجاً بأن الحكم لم يختم في الواقع إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، وأن المدة الباقية من الميعاد بعد ختم الحكم لم تتسع لتحضير الأسباب. ذلك لأنه هو الذي قدّر أن المدّة. مبتدئة من وقت ذهابه إلى قلم الكتاب، تكفيه لتحضير أسبابه، فلم يكن لعدم ختم الحكم قبل هذا الوقت أي أثر، إذ لو كان قد ختم في الميعاد لما تغير الموقف بالنسبة له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات