الطعن رقم 21 سنة 11 ق – جلسة 02 /12 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 294
جلسة 2 ديسمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 11 القضائية
إثبات. الأخذ بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على ألف قرش.
الدفع بعدم جواز ذلك. ليس من النظام العام. التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض. لا
يجوز.
الدفع بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس
من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض.
