الطعن رقم 19 سنة 11 ق – جلسة 25 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 286
جلسة 25 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 19 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام. حكم برفض دفع فرعي. الطعن فيه مستقلاً بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادراً في جناية أو جنحة ومنهياً للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن. فالحكم التمهيدي أو الصادر في دفع فرعي لا يجوز الطعن فيه مستقلاً عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
