الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16 سنة 11 ق – جلسة 25 /11 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 285

جلسة 25 نوفمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 16 سنة 11 القضائية

تزوير. القصد الجنائي في هذه الجريمة. تعلقه بوقائع الدعوى. بيانه صراحة في الحكم. لا يلزم. يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من بياناته.
إن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات