الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 11 ق – جلسة 25 /11 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 277

جلسة 25 نوفمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 10 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. وجوبه. معنى التسبيب. مجرّد الإشارة فيه إلى أدلة الثبوت دون إيراد مؤداها. لا يكفي. اعتماد الحكم في إدانة المتهم على قوله بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه مع عدم ذكر ما تضمنته هذه الأقوال. قصور في الأسباب.

(المادة 103 مرافعات)

الحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تبيّن فيه الأسباب التي أقيم عليها. ولا يكفي في ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي اعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ما تضمنه كل منها. وذلك لأنه يجب أن يكون الحكم متضمناً بذاته وجه استشهاده على إدانة المتهم بالأدلة التي يشير إليها. وإذن فالحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم على قوله بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يعني بذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصراً في بيان الأسباب ويتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات