الطعن رقم 1861 سنة 10 ق – جلسة 18 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 273
جلسة 18 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1861 سنة 10 القضائية
تحريض على الفسق والفجور:
( أ ) الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 ع. لا يشترط أن يكون وقوعها في مكان له وصف
خاص. وصف المنزل في الحكم بأنه يدار للدعارة. تزيّد. الخطأ فيه لا يهم.
(ب) ركن الاعتياد في هذه الجريمة. متى يعتبر متوافراً؟ تردّد المجني عليها على منزل
المتهم عدّة مرات بناءً على طلبه لارتكاب الفحشاء فيه. توافر ركن الاعتياد لديه. تسهيل
لارتكاب الفحشاء. كفايته للعقاب ولو لم يقع منه تحريض للمجني عليها.
(المادة 233 ع = 270)
1 – إن القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 ع أن يكون وقوعها في
مكان له وصف خاص، فلا يشترط إذن أن يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الإدانة أن الجريمة
وقعت في منزل يدار للدعارة. وإذا كان المنزل قد وصف بهذا الوصف خطأ في الحكم فإن ذلك
لا يعيبه لأن هذا الوصف تزيد لا يهم الخطأ فيه.
2 – متى أثبت الحكم بالأدلة التي أوردها أن المجني عليها حضرت لمنزل المتهم عدّة مرات
لارتكاب الفحشاء فيه، وأن ذلك منها كان بناءً على طلب المتهم، فإن هذه الواقعة يكون
فيها ما يفيد توافر ركن الاعتياد لدى المتهم. كما أن فيها ما يفيد تسهيله ارتكاب أفعال
الفحش، وهذا يكفي لعقابه ولو كان لم يقع منه أي تحريض للمجني عليها.
