الطعن رقم 1855 سنة 10 ق – جلسة 18 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 273
جلسة 18 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1855 سنة 10 القضائية
تفتيش. وقوعه على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة له في القانون.
بطلانه. مرجعه. عدم قبول من وقع عليه التفتيش. عدم طعنه فيه. طلب بطلانه من شخص آخر.
لا يجوز.
إن بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة في القانون مرجعه عدم
قبول من وقع عليه هذا التفتيش. فإذا كان هو لم يتقدّم بطعن في صحته فلا يقبل من أحد
غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن
الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط.
