الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1824 سنة 10 ق – جلسة 11 /11 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 272

جلسة 11 نوفمبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1824 سنة 10 القضائية

ارتباط. وجود ارتباط بين دعوى وأخرى. الفصل في ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال. متهم باختلاس أشياء محجوزة. ادعاؤه صدور أربعة أحكام ضدّه في أربع قضايا مع أن الأشياء المحجوز عليها في الدعاوى الأربع لا اختلاف بينها. عدم دفعه بذلك لدى محكمة الموضوع. الأحكام ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة في الدعاوى الأربع. لا شأن لمحكمة النقض بهذا الدفع.
إن الفصل في وجود ارتباط بين دعوى وأخرى من سلطة محكمة الموضوع. فإذا ادّعى الطاعن أنه صدرت ضدّه أربعة أحكام في أربع دعاوى عن تهمة اختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هي هي لا اختلاف بينها في هذه الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدّم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع وما دامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة في الدعاوى الأربع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات