الطعن رقم 1822 سنة 10 ق – جلسة 11 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 272
جلسة 11 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1822 سنة 10 القضائية
هتك عرض. سن المجني عليها. العبرة بالسنّ الحقيقية. دفع المتهم بجهله هذه السنّ. متى يقبل؟ ظروف قهرية أو استثنائية. تقدير هذه الظروف. موضوعي.
(المادة 232 ع = 269)
إن السنّ الحقيقية للمجني عليه في جريمة هتك العرض هي التي يعوّل عليها في هذه الجريمة. ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السنّ إلا إذا اعتذر من ذلك بظروف قهرية أو استثنائية. وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع، ولا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة.
