الطعن رقم 1821 سنة 10 ق – جلسة 11 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 271
جلسة 11 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1821 سنة 10 القضائية
حكم. البيانات الواجب توافرها فيه. تاريخ الواقعة. الواقعة المذكور تاريخها في الحكم لا تتحقق فيها الجريمة. تحقق الجريمة في وقائع سابقة أثبت الحكم وقوعها ولم يعنِ بتحديد تاريخها. المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع حصلت في زمن قريب من المذكور به. الطعن على هذا الحكم. عدم ادعاء الطاعن سقوط الدعوى. لا يقبل الطعن.
(المادة 149 تحقيق)
إذا كانت الجريمة لا تتحقق في الواقعة المذكور تاريخ وقوعها في الحكم وإنما تتحقق في وقائع أخرى سابقة أثبت الحكم وقوعها من المتهم وأسس الإدانة عليها من غير أن يعني بتحديد تاريخ وقوعها صراحة، ولكن كان المفهوم من سياق الحكم أن هذه الوقائع إنما وقعت في زمن قريب من الزمن المذكور به فلا يقبل من المتهم طعنه عليه إذا كان لا يدعي في وجه الطعن أن تلك الوقائع قد مضت عليها المدّة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.
