الطعن رقم 1819 سنة 10 ق – جلسة 11 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 271
جلسة 11 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1819 سنة 10 القضائية
حكم. البيانات الواجب ذكرها فيه. خلوه من نص القانون الذي عوقت بموجبه المتهم. بطلانه. مثال. جنحة سب.
(المادة 149 تحقيق)
إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه. وإذن فالحكم إذا كان قد بيّن الواقعة الجنائية المكوّنة لجريمة السب العلني، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم، ثم انتهى إلى إدانته فيها، قائلاً إنها تقع تحت نص المادة 171 من قانون العقوبات فإنه يكون متعيناً نقضه. لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة من الجرائم، ثم إنها لا تتصل بجريمة السب التي أدين المتهم فيها إلا من جهة ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط.
