الطعن رقم 1818 سنة 10 ق – جلسة 11 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 270
جلسة 11 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1818 سنة 10 القضائية
حكم. مقوّماته. تدوينه بالكتابة. التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره. حكم استئنافي. اعتماده في أسبابه على مجرّد الإشارة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي لم يوقع عليه. اعتباره كأنه غير مسبب.
(المادة 51 تشكيل)
إن الحكم يجب أن يدوّن بالكتابة ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره وإلا فإن ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات والأسباب تعتبر لا وجود لها قانوناً. وإذن فالحكم الاستئنافي الذي لا يعتمد في أسبابه إلا على مجرّد الإشارة إلى الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي يعتبر كأنه خالٍ من الأسباب إذا كان الحكم الابتدائي غير موقع عليه.
