الطعن رقم 1812 سنة 10 ق – جلسة 11 /11 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 266
جلسة 11 نوفمبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1812 سنة 10 القضائية
ظروف مخففة. جناية محالة إلى محكمة الجنح. العقوبة فيها مع تطبيق المادة 17 ع. حدّها الأدنى. ستة شهور. مثال. جناية سرقة.
(المادتان 273 و17 ع = 316 و17)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة على المتهمين فيها فإن هذه الإحالة ليس من شأنها أن تغيّر من طبيعة الجناية المحالة وتجعلها جنحة خاضعة للأحكام الخاصة بسائر الجنح بل هي تبقى كما هي، والعقوبة التي تصدر فيها من محكمة الجنح تكون كعقوبة الحبس التي كانت تصدر فيها من محكمة الجنايات، مما يقتضي أن تلتزم محكمة الجنح في قضائها الحدود المرسومة في المادة 17 ع عند النزول بالعقوبة للظروف المخففة. وبناءً على ذلك فإذا قضت محكمة الجنح في جناية سرقة منطبقة على المادة 316 ع بعقوبة تقل عن ستة الأشهر كان حكمها خاطئاً، لأن العقوبة الواردة في هذه المادة يجب، مع تطبيق المادة 17 ع، ألا تقل عن هذا المقدار.
