الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1601 سنة 10 ق – جلسة 28 /10 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 263

جلسة 28 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1601 سنة 10 القضائية

ضرب. ركن العمد. قصد إصابة شخص. إصابة آخر كان يسير مصادفة بجواره. مسئولية الضارب. الخطأ في شخص المجني عليه. لا تأثير له في قصد المتهم.

(المادتان 205 و206 ع = 241 و242 ع)

إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكراً الذي كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هي هي مسئوليته عن فعله الذي تعمد ارتكابه، لأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات