الطعن رقم 1596 سنة 10 ق – جلسة 28 /10 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 263
جلسة 28 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1596 سنة 10 القضائية
سبق الإصرار. متى يتوافر؟ استخلاصه من أمور تؤدي إليه. إثارة هذه المسألة أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(المادة 195 ع = 231)
إن سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً في حق المتهم إذا كان قد تروّى في جريمته ثم أقدم على مقارفتها، مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروّي. فإذا استخلصت المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر في أمر الجريمة ويعمل على جمع عشيرته وإعداد عدّته في سبيل مقارفتها، ومن سيره مسافة كيلومترين حتى وصل مكان الحادثة، فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة أمام محكمة النقض في شأن توافر هذا الظرف.
