الطعن رقم 1592 سنة 10 ق – جلسة 28 /10 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 262
جلسة 28 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1592 سنة 10 القضائية
إثبات. شاهد. خبير. حق المتهم في استدعاء الشهود أو الخبراء أمام محكمة الجنايات لسماع أقوالهم، تقديم قائمة بأسمائهم إلى قاضي الإحالة ليأمر بإعلانهم. إعلانهم بواسطة المتهم. عدم قيامه بشيء من ذلك. طلبه تأجيل الدعوى لإعلان شهود أو خبراء. عدم الالتفات إليه. سلطة المحكمة في ذلك.
(المادة 17 تشكيل وما بعدها)
إن للمتهم بمقتضى المادة 17 وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنه إلى قاضي الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهوداً كانوا أو خبراء. وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم من قبل النيابة بالحضور أمام المحكمة إذا لم يرَ أن القصد من الطلب هو المطل أو مجرّد النكاية. كما أن للمتهم أن يعلن من يريد سماع أقواله بالحضور أمام المحكمة. فإذا هو لم يفعل شيئاً من ذلك حتى إذا ما بدئ في نظر الدعوى أمام المحكمة طلب إليها التأجيل لإعلان بعض الشهود أو الخبراء كان للمحكمة إذن ألا تلتفت لهذا الطلب إلا إذا رأت هي من جانبها حاجة إلى سماع أولئك الشهود لتنويرها في الدعوى.
