الطعن رقم 1466 سنة 10 ق – جلسة 28 /10 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 257
جلسة 28 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1466 سنة 10 القضائية
دعوى مدنية. محكمة جنائية. رفع دعوى استعمال السند المزوّر إليها.
الادعاء مدنياً أمامها. استخلاص المحكمة أن دعوى التعويض السابق رفعها من المدّعي المدني
أمام المحكمة المدنية تناولت تعويض الضرر عن التزوير والاستعمال. قضاؤها بعدم قبول
طلب التعويض. إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
إذا كانت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى عن واقعة استعمال السند المزوّر قد استخلصت
أن الدعوى التي رفعت من المدّعي المدني أمام المحكمة المدنية قد تناولت تعويض الضرر
الناشئ عن كل ما وقع من المتهم من تزوير السند واستعماله، ثم قضت بناءً على ذلك بعدم
قبول طلب التعويض المقدّم لها، فلا تجوز إثارة الجدل أمام محكمة النقض في ذلك متى كانت
الوقائع التي استندت إليها المحكمة مؤدّية إلى النتيجة التي رتبتها عليها.
