الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1462 سنة 10 ق – جلسة 21 /10 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 256

جلسة 21 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1462 سنة 10 القضائية

أمر الإحالة. الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى. لا يجوز. علة ذلك. مؤدّى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن في أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه. الحكم الصادر في الدعوى ليس فيه خطأ من هذه الناحية. لا يقبل الطعن.

(المادة 236 تحقيق)

الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. وما ذلك إلا لأن هذا لأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشيء مما جاء فيه بل إن لها، ولو من تلقاء نفسها. أن تصحح كل ما يقع فيه من خطأ، وللمتهم أن ينبهها إلى ذلك بما له من حق إبداء كل اعتراض في صدد محاكمته ولو كان متعلقاً بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تتدارك الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم فإن حكمها ذاته – لا أمر الإحالة – هو الذي يجب أن يوجه إليه الطعن. وإذن فإذا كان مؤدّى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن في أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه، وكان الحكم الذي صدر في الدعوى ليس فيه أي خطأ من هذه الناحية فلا يقبل الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات