الطعن رقم 1459 سنة 10 ق – جلسة 21 /10 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 255
جلسة 21 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1459 سنة 10 القضائية
( أ ) حكم. بيان الواقعة التي أدين فيها المتهم. توافر أركان فقرتين
من النص القانوني المطلوب إدانة المتهم بموجبه في الأفعال المسندة إليه. إدماج هذه
الأركان في بيان واحد. توقيع عقوبة واحدة داخلة في نطاق المادة التي أدين بمقتضاها.
لا حرج في ذلك.
(ب) استجواب المتهم. حظره. إجابته مختاراً على ما وجه إليه من أسئلة. عدم اعتراض محاميه.
ادّعاؤه فيما بعد بطلان الإجراءات. لا يصح.
(المادة 137 تحقيق)
1 – إذا رأت المحكمة أن الأفعال المسندة إلى المتهم تتوافر فيها أركان كل من فقرتين
من فقرات النص القانوني المطلوب إدانته بموجبه فلا حرج عليها في أن تدمج هذه الأركان
بعضها في بعض في بيان واحد ما دامت لم توقع من أجل هذه الأفعال كلها إلا عقوبة واحدة
داخلة في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة التي أدانته بمقتضاها لمخالفة أي فقرة
فيها.
2 – إن عدم استجواب المتهم لم يقرّر إلا رعاية لمصلحته. فإذا كان المتهم بمحض اختياره
قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة، ولم يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل
على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعي البطلان في الإجراءات.
