الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1144 سنة 10 ق – جلسة 24 /06 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 245

جلسة 24 يونيه سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.


القضية رقم 1144 سنة 10 القضائية

ضرب من عصابة. مجرّد التوافق. يكفي. سبق الإصرار أو الاتفاق. لا يشترط.

(المادة 207 ع = 243)

لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207 ع قديم (المقابلة للمادة 243 جديد) أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفي مجرّد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجني عليه. فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجني عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام، واتجهت اتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات