الطعن رقم 1127 سنة 10 ق – جلسة 10 /06 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 227
جلسة 10 يونيه سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
القضية رقم 1127 سنة 10 القضائية
حكم. تأجيل النطق به إلى ما يتجاوز المدّة المنصوص عليها قانوناً. لا يبطله.
(المادة 171 تحقيق)
إن تأجيل النطق بالحكم إلى ما يتجاوز المدّة المنصوص عليها قانوناً لا يبطله، فإن القانون لم ينص على البطلان في هذه الحالة. خصوصاً وأن تمحيص الدعاوى قد يستلزم وقتاً أطول من المدّة التي نص القانون على أن يحصل النطق بالحكم فيها.
