الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1322 سنة 10 ق – جلسة 03 /06 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 226

جلسة 3 يونيه سنة 1940

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 1322 سنة 10 القضائية

إهانة الموظفين. وقوع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب أدائها. عقاب. إهانة المتهم للموظف عند مقابلته له في الشارع بعد انتهاء عمله. تستوجب العقاب.

(المادة 133 ع)

إن المادة 133 من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة. وإذن فإذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن انتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له في الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفي أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات