الطعن رقم 1621 لسنة 53 ق – جلسة 09 /11 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 931
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي، حسن غلاب وفتحي خليفه.
الطعن رقم 1621 لسنة 53 القضائية
حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. شهادة سلبية.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة
ما لم تكن صادرة بالبراءة.
تقديم صورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية للتدليل على ذلك. صحيح. أساس ذلك؟
لما كان قانون الإجراءات الجنائية، قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية
وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة،
وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8 من يونيه سنة 1982 وحتى 14 من يوليه سنة 1982 لم
يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الصورة
الشمسية من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة – المقدمة من
المدافع عن الطاعن – فإنه يكون باطلاً مستوجباً النقض والإعادة، بدون حاجة إلى بحث
وجوه الطعن الأخرى، ولا ينال من ذلك أن الطاعن قد دلل على منعاه بصورة شمسية غير مصدق
عليها للشهادة السلبية، ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الشمسية للشهادة السلبية الدليل
على عدم إيداع الحكم ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، متى اطمأنت
إليها، كالحال في الدعوى الماثلة، إذا الثابت من التأشيرة المدونة على النسخة الأصلية
للحكم المطعون فيه أن أسبابه أودعت في 8 من أغسطس سنة 1982 وهو ما يجعل المحكمة تسترسل
بثقتها في صحة الصورة الشمسية للشهادة السلبية وأنها تطابق الأصل المصورة منه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز جوهرين مخدرين (حشيشاً
وعقار الميتاكوالون) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1، 2 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57، 94 من الجدول الأول
الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالأشغال الشاقة
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه، عما أسند إليه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه
بجريمة حيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد لحقه
البطلان، ذلك بأنه لم يودع ملف الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به، مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية، قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام
الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة
بالبراءة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8 من يونيه سنة 1982 وحتى 14 من يوليه
سنة 1982 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما
بين من الصورة الشمسية من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة
– المقدمة من المدافع عن الطاعن – فإنه يكون مستوجباً النقض والإعادة، بدون حاجة إلى
بحث وجوه الطعن الأخرى، ولا ينال من ذلك أن الطاعن قد دلل على منعاه بصورة شمسية غير
مصدق عليها للشهادة السلبية، ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الشمسية للشهادة السلبية
الدليل على عدم إيداع الحكم ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، متى
اطمأنت إليها، كالحال في الدعوى الماثلة، إذ الثابت من التأشيرة المدونة على النسخة
الأصلية للحكم المطعون فيه أن أسبابه أودعت في 8 من أغسطس سنة 1982 وهو ما يجعل المحكمة
تسترسل بثقتها في صحة الصورة الشمسية للشهادة السلبية وأنها تطابق الأصل المصورة منه.
